ميرزا حسين النوري الطبرسي

109

مستدرك الوسائل

4253 / 6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ( إنما للعبد من صلاته ، ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلها لفت فضرب بها وجهه ) . 4254 / 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا أحرمت في الصلاة فاقبل عليها ، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلا [ النصف أو ] ( 1 ) الثلث ، أو الربع ، أو السدس ، على قدر إقبال المصلي على صلاته ، ولا يعطى الله [ القلب ] ( 2 ) الغافل شيئا ) . 4255 / 8 - القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( لا يقبل الله صلاة امرئ ، لا يحضر فيها قلبه مع بدنه ) . 4 - باب كراهة تخفيف الصلاة ، واستحباب الإطالة ، لمن حدثت نفسه أنه مرائي } 4256 / 1 - البحار : عن أصل من أصول أصحابنا ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه

--> 6 و 7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 158 ، وعنه في البحار ج 84 ص 265 - 266 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 8 - لب اللباب : مخطوط . الباب - 4 1 - البحار ج 84 ص 267 ح 68 .